responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 185


حرمة أولاد المرضعة على أبي المرتضع .
( الرضاع السّابق على النكاح ) لو ارتضع ابنك عن امرأة تحرم عليك بنتها النسبية ، لأنّك أبو المرتضع لا يجوز لك نكاح بنت المرضعة النسبية .
( الرضاع اللاحق بالنكاح ) ويترتب على ذلك : أنّه لو ارتضع طفل من جدّته لأمّه يبطل نكاح أم ذاك الطفل مع أبيه ( صهر المرضعة ) لأنّ صهرها يكون حينئذ أبا للمرتضع ولا يحل له نكاح بنت المرضعة التي هي أم الطفل ، ولا يفرق في ذلك بين ان يكون صاحب اللبن جدّه الأمي أيضا ، أي أبا لأم المرتضع أو لا لأنّ العبرة في الحرمة في المثال بأولاد المرضعة من دون رعاية صاحب اللبن ، لكفايتها في المنع .
ملحق رقم ( 4 ) ص 69 .
ان مجموع الشروط المعتبرة في الرضاع المحرّم للنكاح - سواء في المرضعة أو اللبن ، أو الرضيع ، أو الإرضاع - تكون كما يلي :
1 - حياة المرضعة [1] فلو ماتت أثناء الرضاع فلا ينشر الحرمة .
2 - درّ لبنها عن وطء غير محرم ، كالنكاح .
فلا أثر للبن الزانية [2] .
3 - درّ لبنها عن حمل الولد فلو درّ لبنها من دون حمل - وان كانت منكوحة بنكاح صحيح - فلا أثر له ، وامّا انفصال الولد ، وعدم الإكتفاء بالحمل ففيه كلام تقدم [3] .
4 - وحدة المرضعة .
في تمام المقدار المعتبر في الرضاع - إما عددا أو زمانا ، أو أثرا .
فلو كان لرجل زوجتان مرضعتان فأرضعت إحداهما طفلا بعض المقدار - كعشر رضعات - وأرضعته الأخرى بقية المقدار - كخمس رضعات - لم ينشر الحرمة ، أي لا يصير الفحل ( الزوج ) أبا رضاعيّا له ، ولا المرأتان أما ، فضلا عن حرمة الحواشي كالإخوة [4] .



[1] راجع ص 69 .
[2] راجع ص 75 .
[3] راجع ص 83 .
[4] راجع ص 84 .

185

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست