responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 139


عشر رضعات » [1] وكقوله عليه السلام في موثقة هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي : ( لا يحرم من الرضاع الا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ) [2] .
فيندفع بأنّه لا ينافي ما ذكرناه لانّ ذلك لا ينافي التخصيص في الموردين ، فتكون نتيجة الجمع بين الأدلَّة ان المحرم من الرضاع هو ما أنبت اللحم وشد العظم إلَّا إذا ارتضع يوما وليلة أو بالعدد الخاص بالشروط المتقدمة وتعليله عليه السّلام في الصحيحة [3] لعدم النشر بالعشر بأنّها - ( لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ) بعد حملها على العشر المتفرقات كما عرفت سابقا - لا يدلّ على ان العشر غير المتفرقة تكون ناشرة للحرمة بهذا الملاك .
هذا تمام الكلام في التحديد بالأثر .
الشرط الثّاني للرضاع المحرّم - الامتصاص من الثدي ومن شروط الرضاع المحرم ان يكون بالامتصاص من الثدي [ 1 ] فوجور



[1] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، من ما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة .
[2] الوسائل : ج 20 ص 377 الباب 2 ، من ما يحرم بالرضاع ح 9 ، ط المؤسسة .
[3] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، من ما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة . « 4 » وخالفنا في هذا الشرط فقهاء العامة وذهبوا الى كفاية مطلق التغذي باللبن . قال في كتاب فقه السنة ( ج 2 ص 77 ) : « التغذية بلبن المرضعة محرّم ، سواء أكان شربا ، أو وجورا ( * 1 ) أو سعوطا ( * 2 ) حيث كان يغذي الصبي ويسدّ جوعه ، ويبلغ قدر رضعة ، لأنّه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات اللحم ، وإنشاز العظم ، فيساويه في التحريم » . فتراه لم ينقل الخلاف من أحد من فقهائهم فكأنّه مما اتفقوا عليه ، وأما استدلاله بحصول غذاء الصبي وسدّ جوعه بذلك فضعيف ، لأنّ العبرة بصدق الرضاع المغذّي تبعا لظاهر الكتاب والنصوص ، ولا يصدق الا بالتقام الثدي دون مطلق التغذي باللبن . وجاء في متن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أيضا ( ج 4 ص 250 ط عام 1969 م ) عند تعريفه للرضاع : « الرضاع - بفتح الراء ، وكسرها - ويقال : « رضاعة » بفتح الراء وكسرها - أيضا ( معناه اللغوي ) انّه اسم لمص الثدي سواء كان مص ثدي آدميّة أو ثدي بهيمة أو نحو ذلك . الى ان قال أما ( معناه شرعا ) فهو وصول لبن آدميّة الى جوف طفل لم يزد سنه على حولين - أربعة وعشرين شهرا - فان شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه ، ولا فرق بين أن يصل اللبن الى الجوف من طريق الفم بمص الثدي ، أو بصبه في حلقه أو إدخاله من أنفه ، فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل أثناء الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعا يترتب عليه التحريم الآتي بيانه . » . بل حكى عند تفصيل المذاهب عن المالكيّة كفاية حقنة اللبن في الحرمة ، حيث يقول عنهم : « أما إذا وصل من الدبر بواسطة الحقنة فإنّه يحرّم ، إذا كان يكفي لغذاء الطفل وقت وصوله ، ولو احتاج الى غذاء بعد ذلك بزمن قريب ، ولا يعتبر إذا وصل الى الجوف من الأذن أو العين أو مسام الرأس ولو تحقق وصوله الى الجوف » ( ص 255 نفس المصدر ) . بل حكى عن الشافعيّة كفاية وصول اللبن الى الدماغ حيث يقول نقلا عنهم : « وأما الشرط الثّاني المتعلَّق بحالة اللبن وكيفيّة وصوله الى جوف الطفل فهو أنّه يشترط ان يصل اللبن إلى المعدة ، أو الدماغ بواسطة الفم والصب في الحلق ويقال له : الوجور أو الصب في الأنف ويقال له : السعوط ، وبذلك ينفذ الى الدماغ ، أما إذا وصل الى الجوف بحقنة من القبل أو الدبر أو وصل الى الدماغ بتقطير في الأذن والقبل فإنّه لا يتعلق به تحريم ، وبعضهم قيد التقطير في الاذن بما إذا لم يصل الى الدماغ والا فإنّه يعتبر . » نفس المصدر ص 260 - 261 . أقول : جعل الاصطلاح في الرضاع المحرم لا بدّ وان يستند الى دليل شرعيّ والا فلا بدّ من التحفظ على المعاني اللغويّة الواردة في الآيات والروايات ولا دليل على هذه التعميم حتى عن طريق أهل السنة ، لأنّ موضوع التحريم في الآية الكريمة هو « الرضاع » بمعناه اللغوي ، وهو « مصّ الثدي ، كما اعترفوا بذلك وهكذا النص المروي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « وكذا المروي عن ابي داود عن طريقهم عنه صلَّى اللَّه عليه وآله « لا إرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم » « 3 » فان المستفاد منه أيضا ان الناشر للحرمة هو الرضاع الذي يشدّ العظم وينبت اللَّحم ، دون مطلق التغذي باللبن ولو من غير رضاع ، فلا وجه لما ذهبوا اليه ، سوى الاستحسان وتوهم إناطة الحرمة بالتغذي باللبن مطلقا ، ولا وجه له ، سوى تنقيح المناط الظني الذي لا نقول به . ( * 1 ) الوجور - بفتح الواو - : ان يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي . ( * 2 ) السعوط كرسول : ان يصب اللبن في أنفه . ( * 3 ) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ ( ج 2 ص 265 ) مادة « رضع » عن ابي داود عنه صلَّى اللَّه عليه وآله سلَّم ما لفظه « لا رضاع الا ما شدّ العظم وأنبت اللحم » .

139

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست