responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 133


سواء كان معتادا له - كما يتعارف ذلك في الأطفال الذين تقرب أعمارهم من سنتين - أم لا ، فلو تغذى الطفل أثناء النهار بغذاء غير لبن المرضعة ولو مرة واحدة سقط الإرضاع عن التأثير في نشر الحرمة . نعم لا يضر بذلك شرب الماء في الأثناء خصوصا في البلاد الحارة الَّتي لا يستغني الطفل فيها عن شرب الماء ، وكذا شرب الدواء ، لانّ ذلك كله خارج عن عنوان التغذي الذي هو الملاك في نشر الحرمة نعم لا يعبأ بحصول تغذ قليل بشرب دواء مثلا ، كما قد يتفق ، لعدم إضراره بصدق التغذي باللبن في اليوم والليلة .
وبالجملة : عنوان التغذي باللبن في الزمان المذكور مفهوم عرفي فيكون العرف هو المرجع في تشخيصه .
التحديد بخمسة عشر يوما والجواب عنه تتمة : ورد في بعض الروايات التحديد بخمسة عشر يوما ولياليهن ، كمرسلة الصدوق ، قال : « وروي : لا يحرم من الرضاع الإرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع » [1] وقد يتوهم معارضتها لما سبق ، ويندفع بان هذه الرواية ضعيفة السند ، ونحوها التحديد بثلاثة أيام كما في الفقه الرضوي [2] وفي بعضها التحديد بسنتين كرواية زرارة عن ابي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الَّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » [3] وقد حمل قوله : « حولين كاملين » على الظرفية أي إذا لم يكن الرضاع بعد تجاوز سنهما الحولين بل كان في أثناء



[1] الوسائل : ج 20 ص 379 الباب 2 ، من ما يحرم بالرضاع ح 15 ، ط المؤسسة .
[2] مستدرك الوسائل : ج 14 ص 366 الباب 2 ، من ما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة .
[3] الوسائل : ج 20 ص 386 الباب 5 ، من ما يحرم بالرضاع ح 8 ، ط المؤسسة .

133

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست