responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 132


به الرضاع ، لقيام القرينة في خصوص المقام على عدم اعتبار ذلك .
< فهرس الموضوعات > شروط التحديد بالزمان < / فهرس الموضوعات > شروط التحديد بالزمان < فهرس الموضوعات > 1 - التغذي المتعارف < / فهرس الموضوعات > 1 - التغذي المتعارف ثم ان ظاهر الموثقة [1] هو الإرضاع في اليوم والليلة كلما احتاج اليه الطفل بحسب حاله الشخصي عادة ، فلو احتاج الطفل بحسب مزاجه الى عشر رضعات في اليوم والليلة ولم ترضعه الا تسعا مثلا لم تكف في نشر الحرمة لأنّ المقصود - على ما يظهر من الموثقة - هو ان يكون غذاؤه في الزمان المذكور من لبن المرأة المعينة ولم يتحقق ، وكذا لو مرض الطفل مرضا لم يتمكن معه من الرضاع في اليوم والليلة إلَّا مرة أو مرتين - مثلا - وأغمي عليه في ما بقي من الزمان المذكور ، لم يكف ذلك الرضاع في نشر الحرمة ، لأنّه خارج عن المتعارف في الإرضاع يوما وليلة ، ولا يصدق الإرضاع في الزمان المذكور لما تقدم من ان المراد بمقتضى ظهور الموثقة [2] هو ان يتغذى الطفل بلبن المرأة المعينة يوما وليلة ، ولم يتحقق ذلك في الفرض المذكور . نعم لو نقص رضاعه بقليل كالمرة والمرتين لم يمنع ذلك من نشر الحرمة ، كما انّه لو زاد كان نشر الحرمة متوقفا عليه ، فلو كان الطفل كثير الرضاع يرتضع في اليوم والليلة عشرين رضعة - مثلا - فإنّما ينشر الحرمة رضاعه بهذا المقدار ، ولا يؤثر الأقل من ذلك في النشر ، وان كان نوع الأطفال يرتضع بأقل من هذا المقدار .
< فهرس الموضوعات > 2 - عدم التغذي بشيء آخر < / فهرس الموضوعات > 2 - عدم التغذي بشيء آخر ثم ان الظاهر من الموثقة أيضا عدم تغذي الطفل بشيء آخر غير اللبن ،



[1] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .
[2] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .

132

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست