responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 121


بذهاب مشهور القدماء ومحققي المتأخرين الى ذلك ، مضافا الى كثرة روايات العشر ، وانحصار التحديد بالخمس عشرة في رواية زياد بن سوقة [1] ومضافا الى موافقة روايات العشر للاحتياط ، كما ذكرنا سابقا .
التعارض بين التحديد بالعشر والتحديد بالزمان . ( ملحوظة ) : ثمّ انّه لو اخترنا التحديد بالخمس عشرة لم يعارضه التحديد برضاع يوم وليلة ، لأنّ كلا التحديدين قد ورد في موثقة زياد بن سوقة [2] مع العطف بينهما بكلمة ( أو ) مما يظهر منه كفاية كل من التحديدين على سبيل منع الخلو ، فيكون المحرم بمقتضى هذه الرواية الرضاع اما بالعدد الخاص أو بالزمان الخاص .
وأما إذا اخترنا التحديد بالعشر ، استنادا الى تلك الروايات المتضمنة للتحديد بها [3] ورجحناها على موثقة زياد بن سوقة من ناحية العدد ، فلا موجب لطرح الموثقة رأسا ، وعدم العمل بغير ذلك ممّا اشتملت عليه ، فتتحقق المعارضة بين تلك الروايات وبين الموثقة من ناحية التحديد بالزمان بالعموم من وجه ، لانّ الرضاع عشرا قد يتحقق في أقل من يوم وليلة ، وقد يكون الرضاع يوما وليلة بأقل من عشر رضعات ، وقد يتحدان ، فتقع المعارضة بينهما في موردين أحدهما - الرضاع يوما وليلة بأقل من العشر ، فان مقتضى الموثقة تحقق الحرمة ومقتضى روايات العشر عدمها . ثانيهما الرضاع عشرا في أقل من يوم وليلة فإنّ مقتضى روايات العشر الحرمة ، ومقتضى الموثقة عدمها .



[1] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .
[2] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .
[3] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .

121

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست