responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 120


فاستشعار كفاية العشر منها بضميمة عدم كفاية الأقل - كما عن السيّد الداماد ( قدّس سرّه ) - غير بعيد .
استدلال بعض العامة للتحديد بالعشر والخدش فيه ثمّ ان من الغريب ما صدر عن بعض العامة من الاستدلال للتحديد بالعشر برواية رووها عن عائشة انّها قالت : ( كان في القرآن ان ما يحرم من الرضاع عشر رضعات ثمّ نسخ ونزل ان ما يحرم خمس رضعات ) ومن هنا ذهب الى كل منهما طائفة [1] فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر ونزول التحديد بالخمس ، كيف يسوغ الإفتاء بأن الحد هو العشر ، استنادا الى القرآن المنسوخ . وقد اعتذر القرطبي - لمن استند الى ذلك في التحديد بالعشر - بان من المحتمل عدم وصول ذيل الرواية اليه [2] .
والمتحصل من ذلك ان مدرك التحديد بالعشر عندهم الرواية المذكورة عن عائشة مع الاعتراف بأنّها تتضمن نسخ هذا التحديد من القرآن ، هذا .
وبما ذكرناه الى هنا - من الكلام في التحديد بالعدد وانّه العشر أو الخمس عشرة - يظهران مقتضى القواعد المقررة والصناعة العلميّة هو ترجيح روايات العشر على معارضها ، لموافقتها للكتاب [3] لو كان فيه إطلاق في مقام البيان ، والَّا فتكفي في ذلك إطلاقات السنة [4] مضافا الى التأييد



[1] المغني لابن قدامة : ج 9 ص 192 و 193 والام للشافعي : ج 5 ص 23 وص 26 - الطبعة الثّانية سنة 1393 ه كتاب رحمة الأمة على هامش كتاب الميزان : ج 2 ص 110 ، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 257 ، ط عام 1969 م .
[2] ج 5 ص 110 .
[3] سورة النساء الآية : 23 .
[4] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 4 ، ط المؤسسة .

120

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست