الرواية ، - هو صحيح أيضا ، لأنّ الروايات [1] الَّتي ذكرها المؤلف المذكور للاستدلال بها على اعتبار العدد المزبور قاصرة عن افادة ذلك ، إلَّا رواية الشّيخ الصدوق في المقنع ، وهي هكذا : محمّد بن علي بن الحسين في المقنع قال : « وسئل الصّادق عليه السّلام : هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الإرضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن » [2] وهي - كما ترى - مرسلة . ترجيح روايات العشر وبالجملة : فالمحتمل مما ذكرنا ان الترجيح مع روايات العشر ، لانّه - مضافا الى ذهاب جل الأعاظم كالسيّد المرتضى ، وشيخنا المفيد الى هذا القول ، بل نسب الى معظم الأصحاب في الروضة والى عامة المتأخرين في كنز العرفان ، ومضافا الى تعاضد روايات العشر وكثرتها ، والى ان الاحتياط يقتضي العمل بها ، لانّ مقتضاها المنع من النكاح بتحقق العشر ، وغاية ما يترتب على ذلك جواز النظر ، بالنّظر الى ان المرضعة عشرا أم رضاعيّة ، والمرتضعة عشرا أخت رضاعيّة ، وهذا بخلاف ما تقتضيه رواية الخمس عشرة ، فإنّ مقتضاها جواز النكاح ما لم يكمل هذا العدد وان كملت العشر ، وهذا خلاف الاحتياط - كما هو واضح - يجب ترجيح روايات العشر ، لأنّها موافقة لمطلقات السنة الواردة في مقام البيان [3] وان لم يرد في
[1] وهي ح 2 و 3 و 4 و 18 في الباب المذكور . [2] الوسائل : ج 20 ص 379 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 14 ، ط المؤسسة . [3] وهي صحيحة بريد وابن سنان وحسنته المذكورة في الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 1 و 4 ، ط المؤسسة .