responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 112


بتوهم موافقتها للكتاب ، لان مفادها يوافق قوله تعالى المتضمن لحل ما وراء ذلك [1] لأنّها تقتضي بقاء الحليّة الى ان تكمل خمس عشرة رضعة .
الخدشة فيه ويدفع هذا التوهم انّه ليس في الكتاب ما يوافق الموثقة لعدم تعرضه لبيان ما به يتحقق الرضاع المحرم لينظر في الروايات الواردة في التحديد ان أيا منها موافق له ، وأيا منها مخالف له ، بل هو مجمل من هذه الناحية ، وانّما ورد فيه تحريم النكاح في موضوع الأمهات والأخوات الرضاعيات ، [2] وشأن الأخبار الواردة المتعارضة انّما هو بيان موضوع الذي حرمه الكتاب ، فكلتا الطائفتين تفسران هذا الموضوع ، وتتعارضان في تفسيره ، وقوله تعالى المتضمن لحل ما وراء ذلك [3] يثبت الحل لما عدا الموضوع المحرم فالقول بأن رواية الخمس عشرة توافق الحل المستفاد من الكتاب ليس كما ينبغي ، وان كان في الكتاب إطلاق [4] فروايات العشر هي الموافقة للكتاب ، لصدق الرضاع بالعشر ، إلا أنا قدمنا عدم كون الكتاب في مقام البيان من هذه الجهة .
مناقشة الشّيخ الأنصاري ثم ان للشّيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) في المقام مناقشة في تقديم روايات العشر على موثقة زياد بالموافقة للكتاب وهي ان صحيحة ابن رئاب وموثقتي ابن زرارة وابن بكير [5] لا تدع مجالا لموافقة روايات العشر



[1] سورة النساء الآية : 24 .
[2] سورة النساء الآية 23 .
[3] سورة النساء الآية : 24 .
[4] سورة النساء الآية : 23 .
[5] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 2 و 3 ز 4 ، ط المؤسسة .

112

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست