responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 113


للكتاب ، لأن النسبة بينها وبين الكتاب نسبة العام والخاص ، فتكون مقيدة لإطلاق الكتاب ، بناءا على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فلا مرجح لروايات العشر المعارضة بموثقة زياد بن سوقة عليها ، لان المرجح لها كان الكتاب ، وقد فرضنا ان الصحيحة والموثقتين قد أخرجت العشر مطلقا من الكتاب فيسقط كلا المعارضين ، وإذا كان مقتضى الصحيحة والموثقتين النافيات للعشر مطلقا هو عدم تحقق النشر بالعشر ، يتعين القول بالخمس عشرة لعدم القائل باعتبار الأزيد منها أو باعتبار عدد بينهما .
ثم أورد على نفسه بان روايات العشر تقيد الصحيحة والموثقتين بما لا يكون عشر رضعات متواليات ، فيكون الخارج من الكتاب بعد التقييد العشر غير المتوالية ، فتبقى العشر المتوالية مشمولة لإطلاق الكتاب ، فيرجح به روايات العشر على معارضتها ، وهي موثقة زياد بن سوقة . ثم أجاب بان ذلك مستلزم للدور ، لان تقييدها للصحيحة والموثقتين متوقف على ترجيحها - على الموثقة المعارضة لها - بالكتاب ، لان المقيد أو المخصص المبتلى بالمعارض لا يصلح لتقييد المطلق أو تخصيص العام الا بعد زوال معارضه ، وترجيحها عليها بالكتاب متوقف على تقييدها للصحيحة والموثقتين ، وهذا دور . هذا ما أفاده في المقام تضعيفا للقول بالعشر .
الجواب على ما أفاده أقول : ينبغي ان يعد هذا من غرائب كلامه ( قدّس سرّه ) وذلك لان روايات العشر الدالة على كفاية العشر المتوالية بالمفهوم في نشر الحرمة تعارضها طائفتان من الروايات : إحداهما : موثقة زياد بن سوقة ، وتعارضها بنحو التباين والنصوصية ، لأن المفروض دلالتها على عدم كفاية العشر

113

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست