للكتاب ، لأن النسبة بينها وبين الكتاب نسبة العام والخاص ، فتكون مقيدة لإطلاق الكتاب ، بناءا على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فلا مرجح لروايات العشر المعارضة بموثقة زياد بن سوقة عليها ، لان المرجح لها كان الكتاب ، وقد فرضنا ان الصحيحة والموثقتين قد أخرجت العشر مطلقا من الكتاب فيسقط كلا المعارضين ، وإذا كان مقتضى الصحيحة والموثقتين النافيات للعشر مطلقا هو عدم تحقق النشر بالعشر ، يتعين القول بالخمس عشرة لعدم القائل باعتبار الأزيد منها أو باعتبار عدد بينهما . ثم أورد على نفسه بان روايات العشر تقيد الصحيحة والموثقتين بما لا يكون عشر رضعات متواليات ، فيكون الخارج من الكتاب بعد التقييد العشر غير المتوالية ، فتبقى العشر المتوالية مشمولة لإطلاق الكتاب ، فيرجح به روايات العشر على معارضتها ، وهي موثقة زياد بن سوقة . ثم أجاب بان ذلك مستلزم للدور ، لان تقييدها للصحيحة والموثقتين متوقف على ترجيحها - على الموثقة المعارضة لها - بالكتاب ، لان المقيد أو المخصص المبتلى بالمعارض لا يصلح لتقييد المطلق أو تخصيص العام الا بعد زوال معارضه ، وترجيحها عليها بالكتاب متوقف على تقييدها للصحيحة والموثقتين ، وهذا دور . هذا ما أفاده في المقام تضعيفا للقول بالعشر . الجواب على ما أفاده أقول : ينبغي ان يعد هذا من غرائب كلامه ( قدّس سرّه ) وذلك لان روايات العشر الدالة على كفاية العشر المتوالية بالمفهوم في نشر الحرمة تعارضها طائفتان من الروايات : إحداهما : موثقة زياد بن سوقة ، وتعارضها بنحو التباين والنصوصية ، لأن المفروض دلالتها على عدم كفاية العشر