responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 111


المتعارضين موافق للكتاب فيرجح على الآخر ، فإن كانا موافقين للكتاب أو لم يكن في الكتاب بيان للحكم الخاص لوحظ عند ذلك المخالف للعامة منهما ورجح على الآخر ، وفي المقام روايات العشر موافقة للكتاب [1] ان كان فيه إطلاق ، والا فقد قدمنا في بعض المباحث [2] وجود السنة المطلقة الواردة في مقام البيان وهي في حكم الكتاب ، لأن المرجح هو موافقة الكتاب أو السنة المعتبرة .
و ( ثانيا ) انّه لم يعرف القائل من العامة باعتبار العشر في نشر الحرمة ، بل هم ينسبون هذا القول الى الشذوذ ولم يذكروا قائله ومن المحتمل انّهم يريدون بذلك الإماميّة القائلين باعتبار العشر وأما جمهور العامة فهم يكتفون بمسمى الرضاع الموجب لافطار الصائم أو يعتبرون الرضعة الواحدة . نعم منهم من يعتبر في نشر الحرمة سبع رضعات كما قدمنا عن عائشة وحفصة [3] . فتحصل انّه ليس القول بالعشر قولا معروفا قائله من العامة كي تطرح رواياته باعتبار موافقتها لهم ، بل القول بان كلتا الطائفتين مخالفتان للعامة غير بعيد .
ترجيحها بموافقة الكتاب وقد يتوهم - كما في بعض المؤلفات [4] أيضا - ان الترجيح مع الموثقة



[1] الآية : 23 من سورة النساء .
[2] وهو بحث اعتبار وحدة المرضعة في نشر الحرمة .
[3] المغني لابن قدامة ج 9 ص 192 و 193 . والام للشافعي ج 5 ص 23 وكتاب رحمة الأمة على هامش كتاب الميزان ج 2 ص 110 .
[4] رسالة الرضاع ص 55 - 56 المشار إليها في تعليقة ص 86 .

111

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست