قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم تفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما » [1] . < فهرس الموضوعات > معارضتها لروايات العشر < / فهرس الموضوعات > معارضتها لروايات العشر وهذه الموثقة - كما تراها - قد صرحت أولا بأن الحد باعتبار العدد خمس عشرة رضعة متوالية ، ثم نفت بعد ذلك الحرمة برضاع عشر رضعات ، ويعرف من صدرها ان المنفي العشرة المتوالية أيضا . فتقع المعارضة بينها وبين مفهوم الروايات السّابقة الدالَّة على كفاية العشرة المتوالية بالتباين ، فلا بدّ من العلاج . وليس في المقام رواية تدل على اعتبار خمس عشرة رضعة إلَّا هذه الرواية ولولاها لكان القول بكفاية العشرة متعينا . < فهرس الموضوعات > ترجيحها بمخالفة العامة < / فهرس الموضوعات > ترجيحها بمخالفة العامة وربّما يقال - كما في بعض المؤلفات [2] - بترجيح هذه الموثقة لأنّها مخالفة للعامة ، وليست روايات العشر كذلك ، لوجود القول منهم باعتبار العشر . الخدشة فيه وفيه ( أوّلا ) : ان الترجيح بمخالفة العامة في طول الترجيح بموافقة الكتاب كما تقرر في الأصول ، أعني انّه لا بدّ أوّلا من ملاحظة أن أيّا من
[1] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 6 و 1 ، ط المؤسسة . [2] رسالة الرضاع ص 56 التي أشرنا إليها في تعليقة ص 86 .