الصدوق يذكر في آخره [1] إسناده إلى حريز ، وليس في إسناده إليه محمّد بن سنان ، واما اختلاف المتن فرواية الشّيخ هي ما ذكرناه ورواية الصدوق هي بإسناده إلى حريز عن الفضيل عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يحرم من الرضاع الا ما كان مخبورا . قلت وما المخبور ؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر أو خادم تشتري » فان هذه الرواية - كما ترى - يغاير متنها متن رواية الشّيخ بالكليّة ، إذ ليس في رواية الشّيخ السؤال عن معنى ( المخبور ) وان اشتملت على زيادة : « ثم يرضع عشر رضعات . » هذا . ولا يخفى ان هنا وجها آخر لتعدد الروايتين ، وهو ان رواية الصدوق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ورواية الشّيخ عن ابي جعفر عليه السّلام . المناقشة الثّانية المناقشة الثّانية - هي ان الحصر الوارد بقوله : « لا يحرم من الرضاع الا المخبور » خلاف الإجماع ، لأن نشر الحرمة بالرضاع لا ينحصر بالمخبور المفسر في الرواية الأخرى ب ( أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشتري ) لان إرضاع غير هذه الثّلاثة يوجب نشر الحرمة أيضا إذا كان بالشروط المعتبرة في ذلك ، فتطرح الرواية لمخالفة متنها الإجماع . الجواب عنها أقول : هذه المناقشة مندفعة أيضا ، لأن الحصر فيها انّما هو بالإضافة
[1] في المشيخة ذكر ان له في الرواية عن حريز اربع طرق كلها صحيحة ، وليس محمّد بن سنان في أي من الطرق قال : وما كان عن حريز فقد رويته عن ابي ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن طريف ، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى ، عن حريز . هذا أحد الطرق اكتفينا بذكره .