ب - في فقه العامة : أهم شرائط التحريم في الرضاعة [1] : 1 - كفاية الرضعة الكاملة . 2 - أو لا يكون عدد الرضعات بأقل من خمس رضعات متفرقات . 3 - أو مطلق التغذية من اللبن ، وان لم يكن من الثدي . 4 - عدم اشتراط ان تكون المرضعة بالغة وحيّة . ويذكر الشّيخ الطوسي - شيخ الطائفة في الخلاف [2] - من متفردات الإماميّة الَّتي خالفها جميع الفقهاء ، هو ما إذا : ( حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله ، فإنّه ينشر الحرمة إلى اخويهما وأخواتهما . وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك ) . ومن أوجه النقاش بين الفقهين ما تعرض له هذا الكتاب ( فقه الرّضاع ) في مسألة التحديد في نشر الحرمة بعشر رضعات برواية رووها عن عائشة انها قالت : « كان في القرآن ان ما يحرم من الرضاع عشر رضعات ، ثم نسخ ونزل ان ما يحرم خمس رضعات » [3] . قال الإمام الخوئي ردا على ذلك : « ومن هنا ذهب الى كل منهما طائفة . فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر ، ونزول التحديد بالخمس ، كيف يسوغ الإفتاء بأن الحدّ هو العشر استنادا الى القرآن المنسوخ » كما لا يجوز الإفتاء بخمس رضعات ، لعدم وجود هذا النسخ في القرآن .
[1] فقه السنة ج 2 ص 74 للسيّد سابق . [2] للشّيخ الطوسي ج 2 ص 163 ط طهران - كتاب الرضاع . [3] المغني لابن قدامة ج 9 ص 192 - 193 .