< فهرس الموضوعات > الرّضاع في فقه الإماميّة والعامة < / فهرس الموضوعات > الرّضاع في فقه الإماميّة والعامة لم يختلف الفقيهان في تحريم النكاح بالنسب ، كما حددته الآية الكريمة * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ ) * [1] . ولم يختلفا - أيضا - في أصل تحريم النكاح بالرّضاع ، كما في هذه الآية الكريمة * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * [2] . وإنّما الاختلاف : فيما حرم من الرّضاع بعموم المنزلة في السنة ، وفي جملة من الشروط . < فهرس الموضوعات > ألف - في فقه الشيعة الإمامية . < / فهرس الموضوعات > ألف - في فقه الشيعة الإمامية . أهم شرائط التحريم في الرّضاعة [3] : 1 - ان يكون الوطي صحيحا ، وان كان عن شبهة . 2 - ان تكون الرّضاعة في يوم وليلة ، لا يفصل بينهما برضاع آخر . 3 - أو ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم . 4 - ان يكون خلال الحولين . كل ذلك من الثدي وتكون المرضعة بالغة وحيّة . 5 - كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم من الثدي ، إذا لم يتخلل فيها بأكل أو شرب . 6 - اتحاد الفحل في اللبن .
[1] النساء : 23 . [2] النساء : 23 . [3] منهاج الصالحين ج 2 ط طهران للإمام الخوئي ص 275