responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 97


كما أنّ حكم اتحاد نوع التجارة مع تعدد أفراده واختلافهما في الحساب ورأس المال وتعدد الخسارة والربح ، نفس حكم تعدد نوعي التجارة عند الأعلام ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
وبيان ذلك من خلال المثال هو : أنّ حكم من يتاجر في الخشب والحديد مع تعدد الحساب ورأس المال وتعدد الخسارة والربح هو حكم من يتاجر في الخشب وعنده وظيفة تدر عليه راتباً شهرياً ، فتأتي فيه نفس الآراء الموجودة في الصورة الرابعة .
وأما ( الخوئي ) فيرى الجبر في فرض اتحاد نوع التجارة مع تعدد أفراده ، وإن اختلفت في الحساب ورأس المال وتعدد الخسارة والربح ، بشرط كون الخسارة معاصرة للربح أو متأخرة ، ويحتاط في فرض تعدد نوعي التجارة وإن اتحد الحساب .
وهنا فرض يشترك من حيث الحكم مع صور الشك في جبر الخسارة ، وهو أنّ المكلف إذا صرف في مؤونته مالاً مخمساً أو مما لا خمس فيه ، كما لو صرف ( 10 . 000 ريال ) لا خمس فيها في مؤونته ، وربح في سنته ( 10 . 000 ريال ) أخرى فعلى رأي ( الخوئي ) إن كان الربح سابقاً أو معاصراً للصرف جاز له احتساب ما صرفه من ربحه ، فلا يتعلق الخمس بمقداره ، وإن كان الصرف سابقاً على الربح فلا يحتسب .
ووافقه ( السيستاني ) على ذلك فيمن لا مهنة له ، وأما من له مهنة فله احتساب ما صرف من ربحه المتأخر إذا كان في سنة واحدة .
فلو فرضنا أنّ مكلفاً شك في أنه ممن له مهنة حين حصول الربح أم لا فإن أحرز حالته السابقة بنى عليها ، وإلا وجبت المصالحة مع الحاكم

97

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست