نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 96
شخص يعمل مدرساً وجمع من مرتّبه الشهري ( 10 . 000 ريال ) ، ثم خمسها في أول عام 1427 ه ، وبقيت عنده ( 8 . 000 ريال ) ، وكانت عنده تجارة اتجر فيها في نفس العام بمبلغ مخمس قدره ( 10 . 000 ريال ) وربح في نفس السنة من مبلغه الثاني ( 5 . 000 ريال ) ، ثم خسر في نفس العام - أيضاً - من مبلغه الأول ( 5 . 000 ريال ) ، أي وجد أمواله في آخر السنة تساوي أمواله المخمسة في أول السنة ، أي تساوي ( 8 . 000 ريال ) . وحكم هذه المسألة هو عدم جبر الخسارة على الأحوط عند ( السيستاني ) ، وأما ( الخوئي ) فيرى عدم الجبر في فرض كون الخسارة قبل الربح على نحو الفتوى ، ويحتاط في فرض كون الخسارة بعد أو مع الربح ، والجبر مطلقاً عند ( الحكيم ) [1] . وهنا نريد التنبيه على مسألة مهمة ، وهي : أن حكم تعدد فردي نوع واحد من التجارات مع وحدة الحساب ، نفس حكم وحدة نوع التجارة مع اتحاد فرده عند العلمين ( السيستاني ) و ( الحكيم ) وأما عند ( الخوئي ) فالحكم واحد حتى لو تعدد الحساب . وبيان ذلك من خلال المثال هو : أنّ حكم من يتاجر في الخشب والحديد مع وحدة الحساب ورأس المال ووحدة الخسارة والربح هو حكم من يتاجر في الخشب فقط ، فتأتي فيه نفس الآراء المتقدمة في الصورة الثانية والثالثة .
[1] ويرى آية الله العظمى الشيخ حسين الخراساني الجبر بشرط كون الخسارة معاصرة أو متأخرة على الربح ، ومن هنا يمكن لمقلدي ( الخوئي ) و ( السيستاني ) الرجوع إلى ( الحكيم ) أو ( الخراساني ) في موارد الاحتياط .
96
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 96