responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 94


( الخوئي ) و ( السيستاني ) .
وذهب ( الحكيم ) إلى الجبر ، لكن إذا كان تأخر الربح عن سنة الخسارة من طبع المعاملة والمشروع التجاري .
من كانت عنده أموال مخمسة ، ثم تحقق عنها ربح وخسارة ، فهل يمكن الجبر ؟ - › * الربح والخسارة في سنة واحدة - › 1 - يكون عنده نوع واحد من مصادر الرزق - › 1 . الخسارة بعد أو مع الربح ( 2 ) وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فيمكن أن نمثل لها بالمثال التالي :
شخص عنده ( 40 . 000 ريال ) مخمسة ، اتجر بها في سنة 1427 ه‌ ، ثم ربح في نفس العام ( 10 . 000 ريال ) ، ثم خسر ( 10 . 000 ريال ) في نفس السنة ، أي وجد أمواله في آخر هذه السنة تساوي رأس ماله الذي ابتدأ به الاتجار في أول العام .
والحكم هنا هو جبر الخسارة وعدم وجوب التخميس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وكل مال لا يتعلق به الخمس ، كالمال الموروث - على تفصيل يأتي - ، والمهر وعوض الخلع عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، والمال المملوك بسهم السادة عند ( السيستاني ) حكمه حكم المال المخمس في جبر الخسارة الداخلة عليه في عام الربح .

94

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست