responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 83


تتوقف صحة البيع على إمضاء المرجع أو وكيله ، وبعد الإمضاء يجب إخراج خمس العين التي اشتراها بقيمتها الفعلية ، وبين أن يكون مؤمناً فلا تتوقف صحة البيع على الإجازة ، ويترتب على ذلك انتقال مقدار الخمس إلى الذمة ، وحينئذ يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط وهي حسب المثال السابق ( 15 . 000 ريال ) .
الثاني : أن يكون البيع بثمن كلي ، وهنا يجب تخميس خصوص رأس المال وهو حسب المثال السابق ( 15 . 000 ريال ) عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) سواء ارتفعت القيمة السوقية أم لم ترتفع .
مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › * من أرباح سنته 1 - استعملها في المؤونة قبل حلول الحول ( 3 ) 2 - لم يستعملها ( 4 ) وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فلا خمس فيها عند الجميع .
أما الصورة الرابعة ( 4 ) : فيجب فيها تخميس المال بقيمته الفعلية عند حلول الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ( 1 ) و ( الحكيم ) .
ومثال هذه الصورة : أن يشتري المكلف بيتاً للسكنى من أرباح السنة ،


( 1 ) نعم إذا كان من شأن الشخص أن يكون له بيت مستقل ، بحيث يعد عدمه نقصاً منافياً لشأنه فمثله إذا كان لا يتمكن من شراء البيت والسكنى فيه في سنة واحدة لعدم قدرته الماله على ذلك وإنما المقدور في له أن ينبني على نحو التدريج في سنتين أو ثلاث ، أو يقترض ويشتري البيت ثم يسدد القرض بإجار البيت لسنتين أو ثلاث ، فإنه لا يجب عليه الخمس في البيت .

83

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست