responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 82


الفرض إذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة يرى ( الخوئي ) و ( السيستاني ) [1] وجوب إخراج ما يقابل الخمس من البيت ، ويجب على المكلف إخراج أجرة سكنه في الدار على تقدير سكناه خلال العام ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً كان عنده ( 15 . 000 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك اشترى بها بيتاً للسكنى ، وكان قد اشتري البيت بشخص هذا المبلغ ، ثم سكنه خلال العام ، فهنا يجب على المكلف ما يلي :
1 . إخراج ما يقابل ( 3 . 000 ريال ) التي هي خمس ( 15 . 000 ريال ) قيمة الشراء ، فلو فرضنا ارتفاع قيمة البيت إلى الضعف ، وجب إخراج ( 6 . 000 ريال ) .
2 . إخراج أجرة ما يقابل الحق الشرعي في البيت [2] .
وأما ( الحكيم ) فيفصل بين أن يكون الشخص المقابل غير مؤمن ، وهنا



[1] على تفصيل تقدم عند السيدين الخوئي والسيستاني ، وحاصله : احتياج المعاملة إلى إمضاء إذا كان الطرف الآخر من غير الإمامية ، وأما إذا كان من الإمامية فلا تتوقف المعاملة على الإمضاء ، وإنما ينتقل الحق إلى البدل .
[2] نعم إذا انتقل الحق إلى الذمة ، كما لو ذهب المكلف قبل السكنى إلى الحاكم الشرعي وأجرى معه مداورة ، لم يجب إلا إخراج خمس أصل مال الشراء ؛ لأن تمام العين للمكلف حينئذ ، وفي فرض كون الحق في العين لا يجوز تصرف المكلف في البيت وصلاته فيه باطلة .

82

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست