responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 74


1 . إخراج خمس الجوال بقيمته الفعلية والتي هي في المثال ( 1 . 500 ريال ) ، وحينئذ يكون مقدار الخمس ( 300 ريال ) .
2 . إخراج أجرة ما يقابل ( 300 ريال ) الذي هو الحق الشرعي [1] ، فلو كان مقدار الإيجار ( 500 ريال ) وجب إخراج ( 100 ريال ) .
3 . ويجب تخميس الأجرة إذا حال عليها الحول بعد استثناء موارد من النقص على العين المستأجرة .
وأما ( الحكيم ) فيفصل بين أن يكون الشخص مخالفاً غير مؤمن ، وهنا تتوقف صحة البيع على إمضاء المرجع أو وكيله ، وبعد الإمضاء يجب إخراج خمس العين التي اشتراها بقيمتها الفعلية ، وبين أن يكون الشخص مؤمناً فلا تتوقف صحة البيع على الإجازة ، و يترتب على ذلك انتقال مقدار الخمس إلى الذمة ، وحينئذ يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط ، وهي حسب المثال السابق ( 1 . 500 ريال ) .
الثاني : أن يكون البيع بثمن كلي ، وهنا يجب تخميس خصوص رأس المال ، وهو حسب المثال السابق ( 1 . 500 ريال ) عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) سواء ارتفعت القيمة السوقية أم لم ترتفع .
مصادر الأموال المعدة للاستثمار - › * من قروض - › 1 - مسددة أو مسدد بعضها ( 4 )



[1] نعم إذا انتقل الحق إلى الذمة ، كما لو ذهب المكلف قبل الاستثمار إلى الحاكم الشرعي وأجرى معه مداورة ، لم يجب إخراج ذلك ؛ لأن تمام العين للمكلف حينئذ .

74

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست