responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 73


الارتفاع من أرباح سنة البيع ، فيجب تخميسها بعد حلول الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وعند ( الحكيم ) يجب ، إلا إذا ملك بغير الشراء كالهدية ، فلا يجب .
مصادر الأموال المعدة للاستثمار - › * من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية 1 - من أرباح حال عليها الحول 1 . غير مخمسة ( 3 ) وأمّا الصورة الثالثة ( 3 ) : فيوجد فيها فرضان :
الأول : أن يكون البيع بثمن شخصي ( 1 ) وهو نادر الوقوع ، وفي هذا الفرض إذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة يرى ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ( 2 ) وجوب إخراج خمس رأس المال ، والأجرة المقابلة للحق الشرعي فيما إذا أجر العين خلال السنة ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً كان عنده ( 1 . 500 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك اشترى بها عيناً للاستثمار كجوال مثلاً ، وأجره خلال السنة ، فهنا يجب على المكلف ما يلي :


( 1 ) بأن يشتري بشخص الأموال التي تعلق بها الحق ، بحيت يكون شخص المال طرفاً في المعاوضة ، ويقابل المعاملة على الشخصي المعاملة على الكلي ، كأن يشتري الإنسان أسهماً ب‌ ( 1 . 000 ريال ) كلية ثم يدفع ( 1 . 000 ريال ) تعلق بها الحق الشرعي . ( 2 ) يقيد السيدان الخوئي و السيستاني هذا الحكم المترتب على الإمضاء بكون المنتقل إليه غير مؤمن ، وأما إذا كان مؤمناً فلا تحتاج المعاملة إلى إمضاء ، ويترتب الحكم المذكور .

73

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست