نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 65
قيمة العين آخر السنة وصارت ب - ( 3 . 000 ريال ) ، فهنا يجب على المكلف ما يلي : 1 . إخراج خمس ( 1 . 500 ريال ) التي حال عليها الحول ، ومقداره ( 300 ريال ) . 2 . إخراج الارتفاع المقابل لمقدار الخمس - أي حصة الخمس من الربح - ( 300 ريال ) وهو ما يساوي ( 300 ريال ) وهو عبارة عما ربحه الخمس . 3 . إخراج خمس الارتفاع المقابل لباقي ( 1 . 500 ريال ) بعد تخميسها ، أي المقابل ل - ( 1 . 200 ريال ) ومقابله من الربح هو ( 1 . 200 ريال ) ، ومقدار الخمس هو ( 240 ريال ) . وبهذا يكون المقدار الواجب إخراجه وتسليمه للحاكم الشرعي يساوي : ( 300 ريال ) + ( 300 ريال ) + ( 240 ريالاً ) = ( 840 ريالاً ) . وتارة يكون الطرف المقابل مؤمناً وهنا لا تتوقف المعاملة على الإمضاء ، ويترتب نفس الحكم المتقدم . وأما ( الحكيم ) فيفصل بين أن يكون الشخص مخالفاً غير مؤمن ، وهنا تتوقف صحة البيع على إمضاء المرجع أو وكيله ، وبعد الإمضاء يجب إخراج خمس العين التي اشتراها بقيمتها الفعلية عند دفع الخمس ، وبين أن يكون الشخص مؤمناً فلا تتوقف صحة البيع على الإجازة ، ويترتب على ذلك انتقال مقدار الخمس إلى الذمة ، وحينئذ يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط وهي حسب المثال السابق ( 1 . 500 ريال ) . الثاني : أن يكون الشراء بثمن كلي والوفاء بالمال الذي تعلق به
65
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 65