responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 64


الارتفاع إلا إذا باع ، ويكون الارتفاع بعد البيع من أرباح سنة البيع فيجب تخميسه بعد مضي سنة خمسية عليه إلا إذا ملك بغير الشراء كالهدية فلا يجب تخميس الارتفاع .
مصدر رأس المال التجاري - › * من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 - من أرباح حال عليها الحول - › 1 . غير مخمسة ( 3 ) وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فيوجد فيها فرضان :
الأول : أن يكون الشراء بثمن شخصي ( 1 ) وهو نادر الوقوع ، وفي هذا الفرض تارة يكون الطرف المقابل - البائع - غير مؤمن وهنا تتوقف المعاملة على إمضاء الحاكم الشرعي ، فإذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة يرى ( الخوئي ) ( السيستاني ) وجوب إخراج خمس رأس المال ، وإخراج ما يقابل مقدار الخمس من ارتفاع ، لأنه ارتفاع للخمس ، ويجب أيضاً تخميس ارتفاع الأربعة أخماس الباقية ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً كان عنده ( 1 . 500 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك اشترى بها عيناً للاتجار ، وارتفعت


( 1 ) بأن يشتري بشخص الأموال التي تعلق بها الحق بحيث يكون شخص المال طرفاً في المعاوضة ، كأن يخرج المال ويشير إليه بيده مثلاً ، ويقول : اشتريت الأسهم بهذا المال المشخص ، فإن المشتري إذا فعل ذلك يكون الشراء شخصياً وتكون المعاملة قائمة على ثمن شخصي ، ويقابل المعاملة على الثمن الشخصي المعاملة على الثمن الكلي كأن يشتري الإنسان أسهماً ب - ( 10 . 000 ريال ) كلية غير متشخصة ، كأن يقول : اشتريت الأسهم ب - ( 10 . 000 ريال ) من دون أن يشير إلى مال معين متشخص ، ثم يدفع للبائع ( 10 . 000 ريال ) تعلق بها الحق الشرعي .

64

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست