responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 32


يحتاج إلى ( 20 . 000 ريال ) وعنده ( 10 . 000 ريال ) ، ثم أهدي إليه ( 30 . 000 ريال ) - مثلاً ، فأعد الجميع للتجارة . والحكم هو وجوب الخمس في الجميع فتوى عند ( الحكيم ) ، ولا يجب إلا في ( 20 . 000 ) عند ( الخوئي ) ، وعند ( السيستاني ) يجب الخمس إلا إذا كان المبلغ بعد التخميس لا يحقق مؤونة السنة اللائقة بحال المكلف ، نعم لو كان المكلف إمكانه أن يراجع الحاكم الشرعي لنقل الحق إلى الذمة ثم التسديد بعد ذلك على نحو التدريج وجب التخميس .
مال التجارة - › لا يوجد عنده غير هذا المال - › 1 - المال المعد للتجارة مساوٍ لمؤونة السنة ، كما لو كان المبلغ عشرين ألف ، وكانت المؤونة لا تتطلب أكثر من هذا المبلغ ( 4 ) 2 - المال المعد للتجارة أكثر من مؤونة السنة ، كما لو كان المبلغ عشرين ألف ، وكانت المؤونة لا تتطلب أكثر من ثمانية عشر ألف ( 5 ) وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : فحكمها حكم الصورة الثانية .
وأما الصورة الخامسة ( 5 ) : فحكمها حكم الصورة الثانية عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وأما ( الخوئي ) فيرى عدم وجوب تخميس ما يساوي المؤونة من مال التجارة ، ويجب تخميس الباقي ، ويمكن أن نوضح ذلك بالمثال التالي : شخص كان يحتاج للصرف على مؤونته السنوية إلى ( 18 . 000 ريال ) ورزق مالاً قدره ( 20 . 000 ريال ) ، فأعده للتجارة وفتح به مشروعاً وصرف في مؤونته من أرباح هذا المشروع ، وبعد حلول رأس السنة وجد عنده الأموال التي أعدها للتجارة والتي

32

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست