responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
مال التجارة - › يوجد عند المكلف مال آخر - › 1 - المال الآخر كافٍ لتغطية المؤونة ( 1 ) 2 - المال الآخر بضمه مع مال التجارة يكون المجموع كافياً لتغطية المؤونة ( 2 ) 3 - المال الآخر بضمه مع مال التجارة يكون المجموع كافياً لتغطية المؤونة وزيادة ( 3 ) أما الصورة الأولى ( 1 ) : فيجب فيها تخميس جميع مال التجارة على نحو الفتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) لا على نحو الفورية .
وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فيجب فيها تخميس جميع مال التجارة عند ( الحكيم ) مطلقاً ، وعند ( السيستاني ) يجب التخميس بشرط أن لا يكون الباقي بعد التخميس لا يحصل من خلال الاتجار به مؤونة السنة اللائقة بحال المكلف . نعم لو كان المكلف بإمكانه أن يراجع الحاكم الشرعي لنقل الحق إلى الذمة ثم التسديد بعد ذلك على نحو التدريج بحيث لا يترتب عليه حرج في مؤونته وجب التخميس ، ولا يجب التخميس عند ( الخوئي ) .
ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص يحتاج إلى ( 12 . 000 ريال ) في السنة ، وعنده ( 5 . 000 ) للتجارة تفيده في كل شهر ( 500 ريال ) ، وكان عنده وظيفة يستفيد منها ( 500 ريال ) شهرياً ، فحيث أن مال التجارة والمال الآخر لا يتجاوز مقدار المؤونة السنوية فلا خمس فيه عند ( الخوئي ) .
وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص كان

31

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست