responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 248


المؤونة المناسبة للشأنية عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ووجوب الخمس في الأموال المصروفة صرفاً غير متعارف وفوق الشأنية ، فما هو الحكم لو علم المكلف بأنّ العين التي اشتراها فوق شأنه ، ولكن شك في بقائها كذلك إلى حلول الحول ؟
الجواب : يجب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ولا يجب عند ( الحكيم ) إذا كانت مستعملة في شؤونه لغرض عقلائي .
الصورة الثالثة :
ذكرنا في الفصل الأول عدم وجوب الخمس في الأموال المصروفة في المؤونة المناسبة للشأنية عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ووجوب الخمس في الأموال المصروفة صرفاً غير متعارف وفوق الشأنية ، فما هو الحكم لو علم المكلف بأنه صرف أموالاً ، ولكنه شك في جهة الصرف ، هل هي شراء سيارة فوق شأنه أو إهداء هدية أو تصدق على فقراء أو بناء لمسجد ؟
الجواب : يجب الخمس على الأحوط عند ( السيستاني ) و ( الخوئي ) ، ولا يجب عند ( الحكيم ) .
الصورة الرابعة :
ما هو الحكم فيما لو وجد المكلف في آخر السنة أعياناً وشك في كونها من فاضل مؤونة السنة المنصرمة ، أو هي من فاضل السنة السابقة عليها والتي خمسها قبلاً ؟
الجواب : الأحوط وجوباً عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) المصالحة مع

248

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست