نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 248
المؤونة المناسبة للشأنية عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ووجوب الخمس في الأموال المصروفة صرفاً غير متعارف وفوق الشأنية ، فما هو الحكم لو علم المكلف بأنّ العين التي اشتراها فوق شأنه ، ولكن شك في بقائها كذلك إلى حلول الحول ؟ الجواب : يجب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ولا يجب عند ( الحكيم ) إذا كانت مستعملة في شؤونه لغرض عقلائي . الصورة الثالثة : ذكرنا في الفصل الأول عدم وجوب الخمس في الأموال المصروفة في المؤونة المناسبة للشأنية عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ووجوب الخمس في الأموال المصروفة صرفاً غير متعارف وفوق الشأنية ، فما هو الحكم لو علم المكلف بأنه صرف أموالاً ، ولكنه شك في جهة الصرف ، هل هي شراء سيارة فوق شأنه أو إهداء هدية أو تصدق على فقراء أو بناء لمسجد ؟ الجواب : يجب الخمس على الأحوط عند ( السيستاني ) و ( الخوئي ) ، ولا يجب عند ( الحكيم ) . الصورة الرابعة : ما هو الحكم فيما لو وجد المكلف في آخر السنة أعياناً وشك في كونها من فاضل مؤونة السنة المنصرمة ، أو هي من فاضل السنة السابقة عليها والتي خمسها قبلاً ؟ الجواب : الأحوط وجوباً عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) المصالحة مع
248
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 248