نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 223
إذا حل رأس السنة ، أي إذا جاء الأول من شهر المحرم من سنة 1429 ه 2 . شخص كان يعمل في البيع والشراء ، فاستأجر في اليوم الأول من شهر صفر لسنة 1428 ه سيارة أو شخصاً لنقل البضائع من مكان إلى آخر ودفع له مبلغ ( 1 . 000 ريال ) من أرباح سنته ، فلو فرضنا أن رأس سنة هذا المكلف هو الأول من شهر المحرم ، لم يجب عليه تخميس ما دفعه إذا حل رأس السنة ، أي إذا جاء الأول من شهر محرم من سنة 1429 ه . المال الذي دفعه المستأجر ( المشجرة رقم 18 ) - › * لإجارة من أجل المؤونة - › 1 - دفع الأجرة مقدماً - › 1 . من أموال غير مخمسة - › 1 / من أرباح سنته - › 1 ) لعدة سنوات ( 4 ) وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالمثال التالي : شخص رأس سنته هو الأول من محرم وقد استأجر بيتاً لمدة ثلاث سنين ولنفرض بداية مدة الإجارة اليوم الأول من شهر صفر لسنة 1428 ه فإذا فرضنا أن هذا الشخص قد ربح في شهر المحرم من نفس العام ( 30 . 000 ريال ) ودفعها في الإجارة مقدماً فما هو الحكم ؟ . الجواب : بإمكان المكلف أن يستثني ( 10 . 000 ريال ) وهي الأجرة
223
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 223