responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 222


وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فيمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص استأجر بيتاً للسكنى لسنة أو أكثر ودفع ( 10 . 000 ريال ) غير مخمسة - أي حال عليها الحول وبدل تخميسها قام بدفعها - كقيمة أجرة ، والحكم في هذه الصورة هو وجوب خمس قيمة الأجرة إذا كانت المعاملة كلية عند الجميع ، وأما إذا كانت شخصية ، ففيها تفصيل تقدم في مسألة الشراء بالثمن المتعلق به الحق الشرعي .
المال الذي دفعه المستأجر ( المشجرة رقم 18 ) - › * لإجارة من أجل المؤونة - › 1 - دفع الأجرة مقدماً - › 1 . من أموال غير مخمسة - › 1 / من أرباح سنته - › 1 ) لمدة لا تتجاوز سنة الربح ( 3 ) وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فلا يجب فيها تخميس ما دفع من أموال عند الجميع . ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالمثالين التاليين :
1 . شخص رأس سنته هو الأول من المحرم وقد استأجر بيتاً لمدة ثلاثة أشهر ، ولنفرض بداية مدة الإجارة اليوم الأول من شهر صفر لسنة 1428 ه‌ ، فإذا فرضنا أن هذا الشخص قد ربح في شهر المحرم من نفس العام ( 2 . 000 ريال ) ودفعها في الإجارة لم يجب عليه تخميس ما دفعه

222

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست