نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)
الأراضي الموات - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال عليها الحول - › 1 ) غير مخمسة ( 10 ) وأما الصورة العاشرة ( 10 ) : فيوجد فيها فرضان : الأول : أن تكون المعاوضة بثمن شخصي ، وهو نادر الوقوع ، وفي هذا الفرض إذا أمضى الحاكم الشرعي المعاملة يرى ( الخوئي ) ( 1 ) وجوب إخراج خمس رأس المال ، وإخراج ما يقابل مقدار الخمس من ارتفاع ؛ لأنه ارتفاع للخمس ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً كان لديه ( 1 . 500 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك عاوض بها على أرض للاستثمار ، وارتفعت قيمة الأرض آخر السنة وصارت ب - ( 3 . 000 ريال ) ، فهنا يجب على المكلف ما يلي : 1 . إخراج خمس ( 1 . 500 ريال ) التي حال عليها الحول ، ومقداره ( 300 ريال ) .
( 1 ) يقيد السيد الخوئي هذا الحكم المترتب على الإمضاء بكون المنتقل إليه غير مؤمن ، وأما إذا كان مؤمناً فلا تحتاج المعاملة إلى إمضاء ، ويترتب الحكم المذكور .
171
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 171