responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 170


تخميس ( 1000 ريال ) فقط على رأي ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
الأراضي الموات - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال عليها الحول - › 1 ) مخمسة ( 9 ) وأما الصورة التاسعة ( 9 ) : فلا يجب فيها الخمس عند ( الخوئي ) حتى لو ارتفعت قيمة العين إلا إذا باع ، فيجب حينئذ تخميس الارتفاع إذا لم يصرف في المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة ، وقد نقل سماحة العلامة الأستاذ الشيخ محمد تقي شهيدي ( حفظه الله ) عدم وجوب الخمس حتى لو تم الإحياء وفرض ارتفاع قيمة الأرض في آخر السنة ما دامت لم تستعمل في المؤونة .
وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيذهبان إلى عدم وجوب الخمس ، نعم إذا صالح المكلف عليها بمبلغ أرفع من المبلغ الذي دفع بإزاء الأرض وجب تخميس الارتفاع بعد حلول الحول عليه ، هذا في فرض عدم إحياء الأرض ، وأما إذا أحيا المكلف الأرض خلال الحول وجب تخميس الارتفاع ما دامت لم تستعمل في المؤونة ، ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .

170

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست