responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 17


الطائفة الثانية : ما دلّ على تحليل الخمس للشيعة إذا وقع في أيديهم من مستحلٍّ له ، كمعتبر يونس بن يعقوب قال : « كنت عند أبي عبد الله « عليه السلام » فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت ، وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد الله « عليه السلام » : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » [1] .
فإن هذه الطائفة من الروايات تدل على أصل تشريع الخمس ، وإلا لا معنى للتحليل الوارد فيها .
الطائفة الثالثة : ما دل على استثناء المؤونة من وجوب إخراج الخمس ، كصحيح أبي علي بن راشد : « قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه . فقال : يجب عليهم الخمس . فقلت : في أي شيء ؟
فقال : في أمتعتهم وصنايعهم [ ضياعهم ] .
قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟
فقال : إذا أمكنهم بعد مؤنتهم » [2] .
وصحيح ابن مهزيار : « عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان » [3] .
الدليل الثالث : تسالم وإجماع الأصحاب على وجوب الخمس في فاضل المؤونة ، قال السيد الخوئي « رحمه الله » : الظاهر تسالم الأصحاب واتفاقهم



[1] وسائل الشيعة ج 6 ، ب 4 ، ح 6 .
[2] وسائل الشيعة : ج 6 ، ب 8 ، ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 6 ، ب 8 ، ح 4 .

17

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست