responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 162


2 . إخراج الارتفاع المقابل لمقدار الخمس ( 300 ريال ) وهو ما يساوي ( 300 ريال ) وهو عبارة عما ربحه الخمس .
3 . إخراج خمس الارتفاع المقابل لباقي ( 1 . 500 ريال ) بعد تخميسها ، أي المقابل ل‌ ( 1 . 200 ريال ) ومقابله من الربح هو ( 1 . 200 ريال ) ، ومقدار الخمس هو ( 240 ريالاً ) . وبهذا يكون المقدار الواجب إخراجه وتسليمه للحاكم الشرعي يساوي : ( 300 ريال ) + ( 300 ريال ) + ( 240 ريالاً ) = ( 840 ريالاً ) .
وتارة يكون الطرف المقابل مؤمناً ، وهنا لا تتوقف المعاملة على الإمضاء ، ويترتب نفس الحكم المتقدم .
هذا في فرض كون الأرض متعلقاً للحق عند شخص ، ثم قام شخص آخر بالمعاوضة على هذا الحق ، ولا يخفى أنّ هذا فرض نادر الوقع ، والمتعارف هو شراء الأرض ، وحيث إنّ هذه المعاملة باطلة ، فالخمس سوف يكون في المال المدفوع ، وفي ارتفاع قيمة الحق الثابت .
وينبغي الالتفات إلى هذا الفرق الواقع بين الفرضين في جميع الصور الآتية ، فإننا لم نقم بالتفصيل اعتماداً على فهم القارئ وتعويلاً على ذكائه بعد التفاته إلى الفرق هنا .
وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيفصّلان بين فرض إحياء الأرض وفرض عدم الإحياء ، ففي الأول يجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس ، وفي الثاني لا يجب تخميس غير المبلغ الذي بذل في سبيل تحصيل الأرض .
الثاني : أن تكون المعاوضة بثمن كلي ، وهنا يجب تخميس رأس المال ،

162

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست