responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


الأراضي الموات - › * الأراضي التجارية - › 1 - مصدر الأراضي التجارية - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال عليها الحول - › 1 ) غير مخمسة ( 3 ) وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فيوجد فيها فرضان :
الأول : أن تكون المعاوضة بثمن شخصي وهي نادر الوقوع ، وفي هذا الفرض تارة يكون الطرف المقابل - البائع - غير مؤمن ، وهنا تتوقف المعاملة على الإمضاء من الحاكم الشرعي ، فإذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة يرى ( الخوئي ) وجوب إخراج خمس رأس المال ، وإخراج ما يقابل مقدار الخمس من ارتفاع ؛ لأنه ارتفاع للخمس ، ويجب أيضاً تخميس ارتفاع الأربعة أخماس الباقية ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً كان عنده ( 1 . 500 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك عاوض بها على أرض للاتجار ، وارتفعت قيمة الأرض آخر السنة وصارت ب - ( 3 . 000 ريال ) ، فهنا يجب على المكلف ما يلي :
1 . إخراج خمس ( 1 . 500 ريال ) التي حال عليها الحول ، ومقداره ( 300 ريال ) .

161

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست