responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


حكم هذه الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار - › * من خلال وظيفة أو تجارة أو هدية ونحوها - › 1 - من أرباح حال عليه الحول - › 1 . مخمسة [1] أما الصورة الأولى ( 1 ) : فلا يجب فيها الخمس حتى لو ارتفعت قيمة العين إلا إذا باع ، فيجب حينئذ تخميس الارتفاع إذا لم يصرف في المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة .
وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، ولكن تخميس الارتفاع بعد البيع فيما إذا دخلت العين في ملك صاحبها بالشراء دون الهدية عند ( الحكيم ) .
مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › * من خلال وظيفة أو تجارة أو هدية ونحوها - › 1 - من أرباح حال عليه الحول - › 1 . غير مخمسة ( 2 ) وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فيوجد فيها فرضان :
الأول : أن يكون البيع بثمن شخصي ( 1 ) وهو نادر الوقوع ، وفي هذا



[1] بأن يشتري بشخص الأموال التي تعلق بها الحق ، بحيت يكون شخص المال طرفاً في المعاوضة ، ويقابل المعاملة على الشخصي المعاملة على الكلي ، كأن يشتري الإنسان جوالاً ب - ( 1000 ريال ) كلية ، ثم يشخص ذلك الكلي بدفع ( 1000 ريال ) تعلق بها الحق الشرعي .

81

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست