responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 42


كان الموروث مؤونة للمورث كالبيت والسيارة .
والحكم هو : عدم وجوب الخمس في الإرث المحتسب عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وأما الإرث غير المحتسب فيجب تخميسه عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، وأما ( السيستاني ) فيرى وجوب تخميسه على الأحوط ، إلا إذا كان من الأب والابن فلا يجب تخميسه .
ما معنى الاحتساب في الإرث ؟
الجواب : هنالك خلاف بين الأعلام في تحديد المراد من الاحتساب وعدم الاحتساب ، فيرى ( الخوئي ) و ( السيستاني ) أن الإرث المحتسب : هو ما يتوقعه الإنسان عقلائياً ، ولو من غير جهة النسب وطبقة الإرث ، ومن أمثلته ما يرثه الإنسان من أبيه وأمه ، ولو من ابن عمه مع التفاته إلى عدم وجود وارث غيره .
والإرث غير محتسب : هو غير المتوقع عقلائياً ، ومن أمثلته ما يرثه ما لو جهل بأن له مورثاً ، أو جهل بأن له ميراثاً ثم انكشف خلافه حين موته وكذا ما يرثه الإنسان من ابن عمه الذي كان له ورثة يحجبون ابن العم ، ولكن بسبب موت ابن العم وجميع الورثة الحاجبين دفعة واحدة بسبب غير متوقع تحقق الإرث .
يرى ( الحكيم ) أن ضابطة عدم الاحتساب تتقوم بكون المورث بعيداً نسباً وسبباً ، فلو كان المورث قريباً لا يجب الخمس ولو كان الإرث غير متوقع عقلائياً ، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين ( الخوئي ) و ( السيستاني ) في صورة ما إذا كان المورث ابن عم قريب له وارث يحجب ابن العم ،

42

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست