responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


و ( الحكيم ) [1] ، وأما ( السيستاني ) فلا يجب عنده تخميس ما ملكه السادة بالخمس أو الفقراء بالزكاة ، ويجب تخميس ما ملك من سهم الإمام .
ويجب على الأحوط تخميس ما زاد عن المؤونة في ما ملك بالصدقات والكفارات ورد المظالم .
وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فحكمها عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ويجب الخمس فيها عند ( الحكيم ) .
ما زاد عن مؤونة السنة - › * هل ملك بالإرث ( 4 ) ؟
* * هل ملك بغير ذلك كالتجارة والإجارة والحيازة وغيرها ( 5 ) ؟
وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : وهنا توجد فروض : لأن الإرث تارة يكون محتسباً وتارة غير محتسب ، وعلى كلا الفرضين تارة يكون المورث قد خمس المال ، وتارة لم يخمسه ، وتارة لا يعلم ذلك .
وعلى تقدير عدم تخميسه تارة يكون بانياً على إخراج الخمس ، وتارة بانياً على عدم إخراجه ، وتارة لا يعلم حاله .
وعلى تقدير عدم إخراج المورث للخمس تارة يكون الخمس في العين الخارجية وتارة يكون في ذمة المورث ، كما لو تعلق بعين أو أموال وقد أتلفها المورث ، ولجميع هذه الفروض أحكام خاصة تأتي في مستقبل هذا الكتاب ، وما سنبينه هنا هو حكم الإرث سواء كان محتسباً أو غير محتسب فيما إذا كان المورث قد أخرج خمس أمواله قبل موته ، أو



[1] إذا أبيح سهم الإمام لشخص لم يجب الخمس في فاضله عند الأعلام .

41

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست