responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 40


حكم هذه الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
ما زاد عن مؤونة السنة - › * هل ملك بالهبة والهدية والجائزة أو المال الموصى به أو نماء الوقف [1] ؟
* * هل ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقات أو الكفارات أو نحوها ( 2 ) ؟
* * * هل ملك بالمهر أو عوض الخلع ( 3 ) ؟
أما الصورة الأولى ( 1 ) : فحكمها وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
وهنا ننبه على أمر مهم وهو : أن وجوب الخمس في الأموال المتبقية في هذا الفرض وغيره فيما إذا لم تكن الأموال والأعيان مؤونة حال دخولها في ملك الإنسان ، فإن العين التي تكون مؤونةً للمكلف ( 1 ) لا يجب الخمس فيها إذا استغنى عنها المكلف ، وأبقاها حتى حلول الحول .
ومثال أن يتحصل شخص على سيارة من خلال الهبة ، وكان حال تملكه لها يحتاج إلى سيارة ، ثم بعد استعمالها في المؤونة استغنى عنها ، نعم لو اشترى سيارة أخرى لغرض التوسعة ولم يبع الأولى ، وجب عليه الخمس في ما يعادل قيمة الأولى من ثمن الثانية عند ( السيستاني ) ولا يجب عند ( الخوئي ) .
وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فحكمها وجوب الخمس عند ( الخوئي )



[1] بأن استعملها الشخص مدة معتداً بها ثم استغنى عنها عند ( الحكيم ) و ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .

40

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست