نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 40
حكم هذه الصور : وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها : ما زاد عن مؤونة السنة - › * هل ملك بالهبة والهدية والجائزة أو المال الموصى به أو نماء الوقف [1] ؟ * * هل ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقات أو الكفارات أو نحوها ( 2 ) ؟ * * * هل ملك بالمهر أو عوض الخلع ( 3 ) ؟ أما الصورة الأولى ( 1 ) : فحكمها وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وهنا ننبه على أمر مهم وهو : أن وجوب الخمس في الأموال المتبقية في هذا الفرض وغيره فيما إذا لم تكن الأموال والأعيان مؤونة حال دخولها في ملك الإنسان ، فإن العين التي تكون مؤونةً للمكلف ( 1 ) لا يجب الخمس فيها إذا استغنى عنها المكلف ، وأبقاها حتى حلول الحول . ومثال أن يتحصل شخص على سيارة من خلال الهبة ، وكان حال تملكه لها يحتاج إلى سيارة ، ثم بعد استعمالها في المؤونة استغنى عنها ، نعم لو اشترى سيارة أخرى لغرض التوسعة ولم يبع الأولى ، وجب عليه الخمس في ما يعادل قيمة الأولى من ثمن الثانية عند ( السيستاني ) ولا يجب عند ( الخوئي ) . وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فحكمها وجوب الخمس عند ( الخوئي )
[1] بأن استعملها الشخص مدة معتداً بها ثم استغنى عنها عند ( الحكيم ) و ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .
40
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 40