نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 28
( الخوئي ) و ( الحكيم ) ويرى ( السيستاني ) وجوب إخراج الخمس فوراً على الأحوط . الحكم السادس : يختص وجوب إخراج الخمس بعد الحول فيما إذا قدر بقاء المكلف حياً إلى آخر السنة الخمسية ، وأما إذا مات قبل ذلك وجب إخراج الخمس فوراً عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . معنى الشأنية : والمراد من كون المصروف مصروفاً في المؤونة المناسبة للشأنية عند ( الخوئي ) أن يكون الصرف متعارفاً غير موجب للوم عند العقلاء والعرف ، وذلك لمناسبته لحال الصارف وتعارفه من مثله ، فلو كان الشخص يحتاج إلى سيارة ، فاشتراها ب - ( 100 . 000 ريال ) وفرضنا أن شراء السيارة بهذا المبلغ لا يعتبر زائداً على حاله ، ولكن لو اشتراها بمبلغ أقل لم يعد ذلك منافياً لشأنه وموجباً للانتقاص من قدره ، لم يجب في هذا الفرض تخميس التفاوت عند ( الخوئي ) . ففي المثال السابق لو كانت القيمة غير المنافية لشأن المكلف تساوي ( 50 . 000 ريال ) ومع ذلك اشترى سيارة ب - ( 100 . 000 ريال ) لم يجب تخميس مقدار التفاوت ، والذي يساوي ( 50 . 000 ريال ) . وأما ( السيستاني ) فالميزان عنده أن لا يكون الصرف في جهة ما تضييعاً للمال بنظر العرف بحسب شأنه الاجتماعي فلو اشترى سيارة لولده - مثلاً - بأزيد من مستواه المادي ، ولكن كان ذلك لغرض عقلائي كدفع الانتقاص بولده بين زملائه وأقرانه كان ذلك من مؤونته ، هذا فيما
28
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 28