responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 28


( الخوئي ) و ( الحكيم ) ويرى ( السيستاني ) وجوب إخراج الخمس فوراً على الأحوط .
الحكم السادس : يختص وجوب إخراج الخمس بعد الحول فيما إذا قدر بقاء المكلف حياً إلى آخر السنة الخمسية ، وأما إذا مات قبل ذلك وجب إخراج الخمس فوراً عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
معنى الشأنية :
والمراد من كون المصروف مصروفاً في المؤونة المناسبة للشأنية عند ( الخوئي ) أن يكون الصرف متعارفاً غير موجب للوم عند العقلاء والعرف ، وذلك لمناسبته لحال الصارف وتعارفه من مثله ، فلو كان الشخص يحتاج إلى سيارة ، فاشتراها ب - ( 100 . 000 ريال ) وفرضنا أن شراء السيارة بهذا المبلغ لا يعتبر زائداً على حاله ، ولكن لو اشتراها بمبلغ أقل لم يعد ذلك منافياً لشأنه وموجباً للانتقاص من قدره ، لم يجب في هذا الفرض تخميس التفاوت عند ( الخوئي ) .
ففي المثال السابق لو كانت القيمة غير المنافية لشأن المكلف تساوي ( 50 . 000 ريال ) ومع ذلك اشترى سيارة ب - ( 100 . 000 ريال ) لم يجب تخميس مقدار التفاوت ، والذي يساوي ( 50 . 000 ريال ) .
وأما ( السيستاني ) فالميزان عنده أن لا يكون الصرف في جهة ما تضييعاً للمال بنظر العرف بحسب شأنه الاجتماعي فلو اشترى سيارة لولده - مثلاً - بأزيد من مستواه المادي ، ولكن كان ذلك لغرض عقلائي كدفع الانتقاص بولده بين زملائه وأقرانه كان ذلك من مؤونته ، هذا فيما

28

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست