responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 27


لائق بحال الصارف - عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، ويجب على نحو الاحتياط [1] عند ( السيستاني ) .
الحكم الثالث : يختص وجوب إخراج خمس الأموال بعد عام ، فيما إذا أراد الإنسان صرف ذلك المال في المؤونة المناسبة لحاله ، وأما إذا أتلف أمواله - كما إذا أحرقها أو رماها في البحر - فيجب عليه إخراج الخمس فوراً ، ولا يمهل المكلف حينئذ إلى نهاية الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وله التأخير إلى نهاية الحول عند ( الحكيم ) ويجوز له أن يخرج الخمس قبله .
ولو صرف المكلف على نفسه أو على عياله أو على بعض شؤونه ما يزيد على ما يليق بحاله ، فليس له أن يؤخر التخميس إلى حلول الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ولا يجب الخمس أصلا عند ( الحكيم ) إذا كان الصرف لغرض عقلائي .
الحكم الرابع : لو ربح المكلف أموالاً يعلم باستغنائه عنها وعدم صرفها مستقبلاً في المؤونة إلى حلول رأس السنة الخمسية لم يجب تخميسها فوراً وقبل حلول رأس السنة الخمسية عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ويرى ( السيستاني ) وجوب إخراج الخمس فوراً على الأحوط .
الحكم الخامس : لو اشترى المكلف شيئاً لمؤونته ثم اتضح استغناؤه عنه لم يجب تخميسه فوراً وقبل حلول رأس السنة الخمسية عند



[1] الاحتياط تارة يكون استحبابياً وتارة وجوبياً ، والأول هو ما يجوز ترك العمل به ، وأما الثاني فالمكلف مخير فيه بين أن يعمل به ، أو يرجع فيه إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم .

27

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست