responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 247


في هذا الفصل سوف نتعرض لمجموعة من الصور التي تتعلق بالفصول السابقة ، ولكن أخرنا ذكرها تسهيلاً على القارئ الكريم ، وهذه الصور هي بعض صور الشك في الخمس .
صور الشك في المؤونة :
الصورة الأولى :
ذكرنا في الفصل الأول عدم وجوب الخمس في الأموال المصروفة في المؤونة المناسبة للشأنية عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ووجوب الخمس في الأموال المصروفة صرفاً غير متعارف وفوق الشأنية ، فما هو الحكم لو علم المكلف بصرفه لبعض أمواله في أموره وشؤونه ، ولكن شك في كون هذا الصرف متعارفاً ومناسباً لشأنه أو لا ، أو شك حين الصرف في كونه مناسباً لشأنه ؟
الجواب : يجب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ولا يجب عند ( الحكيم ) إذا كان الصرف عقلائياً ، وإذا شك في كونه صرفاً عقلائياً في أمور المكلف فالحكم وجوب الخمس .
الصورة الثانية :
ذكرنا في الفصل الأول عدم وجوب الخمس في الأموال المصروفة في

247

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست