نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 247
في هذا الفصل سوف نتعرض لمجموعة من الصور التي تتعلق بالفصول السابقة ، ولكن أخرنا ذكرها تسهيلاً على القارئ الكريم ، وهذه الصور هي بعض صور الشك في الخمس . صور الشك في المؤونة : الصورة الأولى : ذكرنا في الفصل الأول عدم وجوب الخمس في الأموال المصروفة في المؤونة المناسبة للشأنية عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ووجوب الخمس في الأموال المصروفة صرفاً غير متعارف وفوق الشأنية ، فما هو الحكم لو علم المكلف بصرفه لبعض أمواله في أموره وشؤونه ، ولكن شك في كون هذا الصرف متعارفاً ومناسباً لشأنه أو لا ، أو شك حين الصرف في كونه مناسباً لشأنه ؟ الجواب : يجب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ولا يجب عند ( الحكيم ) إذا كان الصرف عقلائياً ، وإذا شك في كونه صرفاً عقلائياً في أمور المكلف فالحكم وجوب الخمس . الصورة الثانية : ذكرنا في الفصل الأول عدم وجوب الخمس في الأموال المصروفة في
247
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 247