responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 230


حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
المؤجر - › * لم يستلم قيمة الأجرة - › 1 - انقضت مدة الإجارة [1] أما الصورة الأولى ( 1 ) : فنبين الحكم أولاً على رأي ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وهذه الصورة فيها احتمالان :
الأول : أن يكون بإمكان المؤجر استيفاء قيمة الأجرة ، وقد حال الحول على الإجارة ، وهنا يجب تخميس ما يقابل ما جاء به من العمل في المدة الواقعة بين زمن الإجارة وبين حلول رأس السنة عند ( الخوئي ) ( 1 )



[1] يرى السيد الخوئي « رحمه الله » لكل فائدة رأس سنة مستقلاً ، وحيث إنّ الفائدة لا تتحقق في إجارة الإنسان لنفسه إلا بعد الإتيان بالعمل ، فإن كل مدة يأتي فيها الأجير بالعمل ينبغي أن يجعل الأجير لما يقابلها من الأجرة رأس سنة مستقلاً ، ولتوضيح هذا المعنى نذكر المثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً أجر نفسه لمدة عشرة أشهر ب - ( 10 . 000 ريال ) فإنّ هذا الشخص بعد مرور شهر من زمن الإجارة والعمل بمقتضى الإجارة فيه - كتأدية قضاء الصلاة أو الصيام - ينطبق على ( 1 . 000 ريال ) عنوان الفائدة فيجعل له رأس سنة مستقلاً ، وهكذا بعد مضي الشهر الثاني بلحاظ الألف الثاني ، وكذلك سائر الشهور . وهذا أمر لا ينبغي على القارئ الكريم إغفاله عند تطبيق الأحكام على صور المشجَّرة في الأصل ، ففي الصورة الأولى والسادسة من المشجرة - مثلاً - يمكن أن نوضح الفرض والحكم على رأي السيد الخوئي « رحمه الله » بالمثال التالي : شخص أجر نفسه لمدة ثلاث سنين بأجرة قدرها ( 30 . 000 ريال ) ، ولنفرض بداية مدة الإجارة اليوم الأول من شهر صفر لسنة 1428 ه‌ ، فإذا فرضنا انقضاء مدة الإجارة ، أي حل اليوم الأول من شهر صفر لسنة 1431 ه‌ ولم يستلم الأجرة وكان بإمكانه الاستيفاء ( الصورة الأولى ) أو استوفاها بالفعل بعد انقضاء المدة ( الصورة السادسة ) ففي هذين الفرضين يجب تخميس ما يقابل المدة التي بعد العمل بمقتضى الإجارة من المؤجَّر مر عليها حول كامل وبالتالي لهذا المكلف أن يستثني من قيمة الإجارة ما يقابل الشهور الإحدى عشر الأخيرة ، ويخمس الباقي .

230

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست