responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 202


وما ذكرناه هنا ناظر إلى فرض كون الشراء بثمن كلي ، وقد تقدم في الفصل الرابع حكم فرض الشراء بثمن شخصي ، لم نذكره هنا لندرة وقوعه .
7 . أن يستلم المكلف أموال الجمعية في الأخير ( الفرض الأول ) وقد سددها من أموال غير مخمسة ، ويشتري بها عيناً للتجارة وتتلف قبل حلول الحول .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي دفعها قبل حلول الحول ، وهذا الحكم متفق عليه عند الأعلام ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
حكم صور الفرض الثاني :
8 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في المؤونة فوراً ثم يسدد من أرباح سنته .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وقد تقدم في الفصل السابع أن بإمكان المكلف أن يسدد دينه الذي لا مقابل له من أموال حال عليها الحول على تفصيل عند الأعلام فراجع .
9 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في المؤونة فوراً ثم يسدد من أموال حال عليها الحول غير مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط التي سدد بها الجمعية ، إلا إذا كان ربحها متقدماً أو معاصراً للدين ، فلا يجب تخميسها حينئذ عند ( الخوئي ) .

202

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست