responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


الثاني : وجوب تخميس ما يقابل الأقساط التي دفعها من شهر المحرم سنة 1428 ه‌ إلى شهر شعبان من البيت بقيمته الفعلية ارتفعت أو انخفضت .
وما ذكرناه في الأمر الأول هنا ناظر إلى فرض كون الشراء بثمن كلي ، وقد تقدم في الفصل الرابع حكم فرض الشراء بثمن شخصي ، لم نذكره هنا لندرة وقوعه . ولا ينبغي الغفلة عن رأي ( الخوئي ) في ثبوت رأس سنة لكل ربح .
5 . أن يستلم المكلف أموال الجمعية في الأخير ( الفرض الأول ) وقد سددها من أموال غير مخمسة ، ويشتري بها عيناً للاستثمار وتتلف قبل حلول الحول .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط التي دفعها في الحول الأول ، وهذا الحكم متفق عليه عند الأعلام ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
6 . أن يستلم المكلف أموال الجمعية في الأخير ( الفرض الأول ) وقد سددها من أموال غير مخمسة ، ويشتري بها عيناً للتجارة وتبقى إلى آخر السنة .
والحكم في هذه الصورة : عند ( الحكيم ) كالحكم في الصورة الرابعة ، وأما عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) فيجب تخميس الأقساط التي سددها قبل الحول ، ويجب تخميس ما يقابل الأقساط التي سددها بعد الحول كما تقدم في الصورة الرابعة ، ويجب أيضاً تخميس الارتفاع الحاصل لما يقابل الأقساط التي سددها قبل حلول الحول .

201

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست