نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 195
حكم الصور : وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها : أموال الجمعية - › * قصد تمليك الجمعية الخيرية - › 1 - من أرباح حال عليه الحول - › 1 . غير مخمسة ( 2 ) 2 . مخمسة ( 1 ) 2 - من أرباح سنته ( 3 ) أما الصورة الأولى ( 1 ) : فلا يجب الخمس فيها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فمثالها أن يملك المكلف ( 100 ريال ) ثم يحول عليها الحول ، وبدل أن يخرج خمسها قام بدفعها إلى جمعية خيرية ، والحكم هو وجوب إخراج الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فلا يجب فيها الخمس عند ( السيستاني ) إذا كان المبلغ المبذول مناسباً لشأن المكلف ، ويجب على الأحوط إذا كان الصرف فوق الشأنية . وأما ( الخوئي ) فيرى أنّ المناط بالإعراض عن المال إلى جهة مخصوصة كجهة تعزية الحسين أو الصندوق الخيري فإن حصل ذلك منه وقبض المتولي العرفي لتلك الأموال خرجت عن ملكه ، فلا يجب فيها الخمس ، بخلاف ما لو لم يعرض و اعتبر من قبض المال وكيلاً
195
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 195