responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 180


حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال عليها الحول - › 1 ) مخمسة ( 15 ) أما الصورة الخامسة عشرة ( 15 ) : فلا يجب فيها الخمس عند ( الخوئي ) حتى لو ارتفعت قيمة العين إلا إذا باع ، فيجب حينئذ تخميس الارتفاع إذا لم يصرف في المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة ، هذا إذا لم يستعمل الأرض في مؤونته قبل البيع كما لو جعلها قبل البيع مربطاً لأغنامه .
وقد نقل سماحة العلامة الشيخ محمد تقي شهيدي ( حفظه الله ) عدم وجوب الخمس حتى لو تم الإحياء وفرض ارتفاع قيمة الأرض في آخر السنة .
وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيذهبان إلى عدم وجوب الخمس ، نعم إذا صالح المكلف عليها بمبلغ أرفع من المبلغ الذي دفع بإزاء الأرض

180

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست