نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)
وجب تخميس الارتفاع بعد حلول الحول عليه ، هذا في فرض عدم إحياء الأرض ، وأما إذا أحيا المكلف الأرض خلال الحول وجب تخميس الارتفاع ما دامت لم تستعمل في المؤونة ، بعد استثناء ما صرفه في إحيائها إن كان من مال مخمس . الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال عليها الحول - › 1 ) غير مخمسة ( 16 ) وأما الصورة السادسة عشرة ( 16 ) : فيوجد فيها فرضان : الأول : أن تكون المعاوضة بثمن شخصي وهو نادر الوقوع ، وفي هذا الفرض إذا أمضى الحاكم الشرعي المعاملة يرى ( الخوئي ) ( 1 ) وجوب إخراج خمس رأس المال ، وإخراج ما يقابل مقدار الخمس من ارتفاع ، لأنه ارتفاع للخمس ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً كان عنده ( 1 . 500 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك عاوض بها على أرض للاستثمار ، وارتفعت قيمة
( 1 ) يقيد السيد الخوئي « رحمه الله » هذا الحكم المترتب على الإمضاء بكون المنتقل إليه غير مؤمن ، وأما إذا كان مؤمناً فلا تحتاج المعاملة إلى إمضاء ، ويترتب الحكم المذكور .
181
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 181