responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


وجب تخميس الارتفاع بعد حلول الحول عليه ، هذا في فرض عدم إحياء الأرض ، وأما إذا أحيا المكلف الأرض خلال الحول وجب تخميس الارتفاع ما دامت لم تستعمل في المؤونة ، بعد استثناء ما صرفه في إحيائها إن كان من مال مخمس .
الأراضي الموات - › * أراضي المؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال عليها الحول - › 1 ) غير مخمسة ( 16 ) وأما الصورة السادسة عشرة ( 16 ) : فيوجد فيها فرضان :
الأول : أن تكون المعاوضة بثمن شخصي وهو نادر الوقوع ، وفي هذا الفرض إذا أمضى الحاكم الشرعي المعاملة يرى ( الخوئي ) ( 1 ) وجوب إخراج خمس رأس المال ، وإخراج ما يقابل مقدار الخمس من ارتفاع ، لأنه ارتفاع للخمس ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً كان عنده ( 1 . 500 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك عاوض بها على أرض للاستثمار ، وارتفعت قيمة


( 1 ) يقيد السيد الخوئي « رحمه الله » هذا الحكم المترتب على الإمضاء بكون المنتقل إليه غير مؤمن ، وأما إذا كان مؤمناً فلا تحتاج المعاملة إلى إمضاء ، ويترتب الحكم المذكور .

181

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست