responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 169


حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
الأراضي الموات - › * الأراضي الاستثمارية - › 1 - مصدر الأراضي الاستثمارية - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح السنة ( 8 ) أما الصورة الثامنة ( 8 ) : فيوجد فيها فرضان :
الأول : أن يحيي المكلف الأرض قبل حلول الحول . وفي هذا الفرض يجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية عند الجميع ، ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الثاني : أن لا يحيي الأرض . وفي هذا الفرض يجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية عند حلول الحول عند ( الخوئي ) ، وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيذهبان إلى وجوب تخميس خصوص ما دفع مقابل الأرض .
ومثال هذا الفرض : أن يشتري المكلف أرضاً مواتاً للاستثمار بألف ريال - مثلاً - من أموال حصل عليها في الأول من شهر صفر ، فلو فرضنا أن رأس السنة الخمسية هو الأول من صفر ، فيجب على المكلف تخميس الأرض بقيمتها الفعلية عند حلول الحول على رأي ( الخوئي ) ويجب

169

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست