responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 147


حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
الأرض المحياة - › * الأراضي التي للمؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال عليها الحول - › 1 ) مخمسة ( 15 ) أما الصورة الخامسة عشرة ( 15 ) : فلا يجب فيها الخمس حتى لو ارتفعت قيمة العين ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
نعم إذا باع المالك العين بالارتفاع وجب تخميس الارتفاع إذا لم يصرف في المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وأما ( الحكيم ) فيفصل بين كون الأرض دخلت في ملك صاحبها بالشراء فيجب تخميس الارتفاع ، وبين دخولها بغير الشراء كالهبة فلا يجب التخميس .

147

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست