نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 14
الروايات الواردة في كون سهم الله والرسول والقربى للإمام « عليه السلام » ، ولو تنزلنا عن تواترها فلا يضر ضعف أسانيدها بعد استفاضتها ، مضافاً إلى تسالم وإجماع الأعلام على مضمونها . ما يجب فيه الخمس : وقد نص الفقهاء على أنّ الخمس يجب في عدة أمور وهي : الأول : الغنائم المنقولة [1] المأخوذة بالقتال والحرب من الكفار الذين يحل قتالهم ، إذا كان بإذن الإمام « عليه السلام » . الثاني : المعدن ، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس . الثالث : الكنز ، كأن يجد الإنسان ذهباً مسكوكاً مدفوناً في الأرض . الرابع : ما أخرج من البحر أو النهر بالغوص ، ولا يجري الحكم في السمك وغيره من الحيوانات البحرية أو النهرية التي تخرج بالغوص . الخامس : الأرض [2] التي انتقلت من المسلم إلى الذمي بشراء وغيره [3] . السادس : المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره [4] ولا صاحبه . السابع : ما يفضل عن مؤونة المكلف بعد حلول رأس سنته الخمسية ، وهذا القسم هو ما نبحث عن أحكامه في هذا الكتاب .
[1] وغير المنقولة أيضاً عند السيد السيستاني حفظه الله . [2] والدار والخان والبستان على الأحوط عند السيد الحكيم حفظه الله . [3] قال السيد السيستاني ( حفظه الله ) : على المشهور ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال . [4] واحتمل زيادته على خمس المال عند السيد السيستاني ( حفظه الله ) .
14
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 14