responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 14


الروايات الواردة في كون سهم الله والرسول والقربى للإمام « عليه السلام » ، ولو تنزلنا عن تواترها فلا يضر ضعف أسانيدها بعد استفاضتها ، مضافاً إلى تسالم وإجماع الأعلام على مضمونها .
ما يجب فيه الخمس :
وقد نص الفقهاء على أنّ الخمس يجب في عدة أمور وهي :
الأول : الغنائم المنقولة [1] المأخوذة بالقتال والحرب من الكفار الذين يحل قتالهم ، إذا كان بإذن الإمام « عليه السلام » .
الثاني : المعدن ، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس .
الثالث : الكنز ، كأن يجد الإنسان ذهباً مسكوكاً مدفوناً في الأرض .
الرابع : ما أخرج من البحر أو النهر بالغوص ، ولا يجري الحكم في السمك وغيره من الحيوانات البحرية أو النهرية التي تخرج بالغوص .
الخامس : الأرض [2] التي انتقلت من المسلم إلى الذمي بشراء وغيره [3] .
السادس : المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره [4] ولا صاحبه .
السابع : ما يفضل عن مؤونة المكلف بعد حلول رأس سنته الخمسية ، وهذا القسم هو ما نبحث عن أحكامه في هذا الكتاب .



[1] وغير المنقولة أيضاً عند السيد السيستاني حفظه الله .
[2] والدار والخان والبستان على الأحوط عند السيد الحكيم حفظه الله .
[3] قال السيد السيستاني ( حفظه الله ) : على المشهور ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال .
[4] واحتمل زيادته على خمس المال عند السيد السيستاني ( حفظه الله ) .

14

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست