نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 346
الأولى وعزم على الاتيان بالثانية فذهل عنها ، وإلا فلا يجب . ولو جلس عقيب الأولى بنية الاستراحة مع اغفاله وجوبها [ . . ] الاجزاء [ . . ] وأما مع اغفالها . ولو شك في الجلوس عقيب الأولى ، فهل هو شك بعد الانتقال عن المحل أو لا ؟ وجهان مبنيان على ما سيأتي في مقامه . < فهرس الموضوعات > مسألة 7 : تذكر نسيان التشهد قبل الركوع < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 7 ] لو نسي التشهد وذكر قبل الركوع تداركه مع ما بعده ، لعموم ما تقدم وخصوص المستفيضة . وفي حكم التشهد أجزائه اجماعا ، للعموم المتقدم ، وهو المستند أيضا في نسيان التشهد الأخير إذا ذكره قبل التسليم . < فهرس الموضوعات > مسألة 8 : تذكر نسيان السجدة الواحدة بعد الركوع < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 8 ] لو نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الركوع قضاها بعد التسليم ، لعموم ما تقدم وخصوص مصححة إسماعيل بن جابر فيمن ذكر السجدة بعد الركوع : " قال : فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء " . وفي رواية أبي بصير : " قال سأله عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم . قال : يعيدها إذا ذكر ما لم يركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو " . فظهر ضعف القول ببطلان الصلاة ، ويمكن أن يستدل عليه بقوله : " لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " بناء على إرادة الأعم من الزيادة والنقيصة وإن كان مورده الأولى . < فهرس الموضوعات > مسألة 9 تذكر نسيان التشهد بعد الركوع < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 9 ] لو نسي التشهد حتى ركع قضاها أيضا لما تقدم ، ويظهر من المحكي عن
346
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 346